بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله (1) الذي نزل الآيات، وأرسل البينات * فطلع الدين * وطبع اليقين* ربنالك الحقيقة حقا وكل مجازه ولك الامر تحقيقا وكل مجازه أعنة المبادى بيديك» ونواصي المقاصد مفوضة اليك فأنت المستعان وعليك التكلان ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتهم للحكم. بالطريق الامم* والمبعوث بجوامع الكلم الى افهام الامم ، وعلى آله وأصحابه الذين هم أدلة العقول* سيما الأربعة الاصول (أما بعد ، فيقول الشكور الصبور» محب الله بن عبد الشكور» بلغه الله الى ذروة الكمال * ورقاه عن حضيض القال الى قلة الحالء ان السعادة باستكمال النفس والمادة * وذلك بالتحقق والتخلق» وها بالتفقه في الدين * والتبحر بمواقف الحق واليقين والسلوك في هذا الوادى انما يتأتى تحصيل المبادي ومنها علم اصول الاحكام «فهو من أجل علوم الاسلام» ألف في مدحه خطب * وصنف في قواعده كتب * وكنت صرفت بعض عمری في تحصيل مطالبه» ووكلت نظرى على تحقيق مآربه * فلم تحتجب عنى حقيقة ، ولم يخف على دقيقة. ثم لأمر ما أردت أن أحرر فيه سفر اوافيا، وكتابا كافياه يجمع الى الفروع أصولاء والى المشروع معقولاً ويحتوى على طريقتي الحنفية والشافعية، ولا يميل ميلا ما من الواقعية، فجاء بفضل الله تعالى وتوفيقه كما نرى» معدن أم تجر بل سحر لايدرى، وسميته بالمسلم سلمه الله عن الطرح والجرح * وجعله موجبا للسرور والفرح * ثم ألهمنى مالك الملكوت * ان تاريخه مسلم الثبوت - الا الكتاب مرتب على (مقدمة ) فيما يفيد البصيرة (ومقالات) في المبادى (وأصول) في المقاصد ( وخاتمة ) في الاجتهاد ونحوه ( أما المقدمة ) ففي حد أصول الفقه وموضوعه وفائدته ( اما حده ) مضافا فالاصل لغة مايبتنى عليه غيره واصطلاحا الراجح والمستصحب والقاعدة والدليل * * أفيد انه اذا أضيف الى العلم فالمراد دليله فمن حمل على القاعدة فقد غفل هذا الاصل على ان قواعد العلم مسائله لامباديه ثم هذا العلم أدلة اجمالية للفقه يحتاج اليها عند تطبيق الدلائل التفصيلية على أحكامها كقولنا الزكاة واجبة لقوله تعالى وآتوا الزكاة فان الامر للوجوب وليس نسبته الى الفقه كنسبة الميزان الى الفلسفة كما وهم فان الدلائل التفصيلية بموادها وصورها من افراد موضوع مسائل الاصول بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات الثانية والفقه حكمة فرعية شرعية فلا يقال على المقلد لتقصيره عن الطاقة والتخصيص بالحسيات (1) احترازا عن التصوف حديث محدث نعم الاحتراز عن الكلام عرف معروف و عرفوه بأنه العلم بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية وأورد ان كان المراد الجميع فلا ينعكس لثبوت لا أدرى أو المطلق فلا يطرد لدخول المقلد العالم وأجيب بأنه لا يضر لا أدرى لان المراد الملكة فيجوز التخلف وبان المراد بالادلة الامارات وتحصيل العلم لوجوب العمل بتوسط الظن من خواص ( المجتهد اجماعا واما المقلد فمستنده قول مجتهده لاظنه ولاظنه فاعرف الفرق حتى لا تقل مثل من قال (كما ان مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده فهماسيان) نعم يلزم أن يكون عبارة عن العلم بوجوب العمل بالاحكام لا العلم بها الا أن يقال أن فيجو زباللوازم وفيه مافيه ومن ههنا علمت اندفاع ماقيل الفقه من باب الظنون فكيف يكون علا على ان العلم حقيقة فيها ليس بتصور أيضا وبعضهم جعـل الفقه عبارة عن الاحكام القطعية مع ملكة الاستنباط ويلزم عليه خروج المسائل الثابتة بالادلة الظنية وهي كثيرة ألا ترى ان السنة المتواترة قليلة جدا والتزام ذلك التزام بلالزوم وجعل العمل داخلا في تحديد هذا العلم كما ذهب اليه بعض مشايخنا بعيد جدا (واما لقبا) فهو علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفقهية عن دلائلها قيل حقائق العلوم المدونة مسائلها المخصوصة أو ادراكاتها فالمفهومات الكلية التي تذكر في المقدمات لاجل البصيرة رسوم بناء على ان المركب من أجزاء غير محمولة كالعشرة لاجنس له ولا فصل والالزم تعدد الذاتي وفيه نظر أشرت اليه في السلم) نعم يلزم اتحاد التصور والتصديق حقيقة مع انهما نوعان تحقيقا فتفكر ثم اختلف في أسماء العلوم فقيل أسماء جنس وهو الظاهر وقيل بل اعلام جنس قلنا تثبت بالضرورة ولیست و قيل بل شخصية اذلا يصدق الفقه مثلا على مسئلة مسئلة أقول وفيه انه منقوض بالبيت* والحل ان المعنى الكلى قديكون مركبا من أجزاء متفقة نحو الأربعة أو مختلفة نحو السكنجبين فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية (وموضوعه) الادلة الاربعة اجمالا وهي مشتركة في الايصال الى حكم شرعى وماقيل ان البحث عن حجية الاجماع والقياس من الفقه اذ المعنى أنه يجب العمل بمقتضاها فقيه ان هذا فرع الحجية على أن جواز العمل أيضا من ثمراتها ومن قال ليست مسئلة أصلا لانها ضرورة دينية فقد بعد لانه وان سلم إنا فلا يسلم لما بل الحق أنه من الكلام كحجية الكتاب والسنة لكن تعرض الاصولي لحجيتهما فقط لانهما كثر فيهما الشغب وأما حجيتهما فمتفق عليها عند الامة وفي موضوعية الاحكام اختلاف والحق لاوانما الغرض التصوير والتنويع ليثبت أنواعها بانواع الادلة وما من علم الا ويذكر فيه الاشياء استطرادا تتميا وترميها (وفائدته) معرفة الاحكام الشرعية وهي سبب الفوز بالسعادة الابدية
المقالة الأولى -
في المبادى الكلامية ومنها المنطقية لانهم جعلوه جزء من الكلام وقد فرغناعنها في السلم والافادات والآن تذكر طرفا ضروريا (النظر) وهو ترتيب المعقول لتحصيل المجهول واجب لانه مقدمة الواجب(البسيط) لا يكون كاسبالانه لا يقبل العمل ولا مكتسبا لان العارض لا يفيدا لكنه(الماهية المطلقة) موجودة والاكان كل قطرة من الماء حقيقة على حدة وقد تقرر تماثل الجواهر وفيه مافيه) أقول على طور الحكمة لوكان الجزء حقا فلتكن قائمة كل ضلع منها جز آن فالوتر لا يكون ثلاثة بالحمارى ولا اثنين بالعروس بل بينهما فبطل الجزء فثبت الاتصال فلزم الاتحاد حقيقة لان المتباينين لا يتصلان بل يتماسان كما قال ابن سينا فافهم ان هذا السائح عزيز (المعرف). امنع الوالج من الخروج والخارج من الولوج فيجب الطرد والعكس وجميع الايرادات على التعريف دعاوى ويكفي في جوابها المنع وهو حقيق ان كان بالذاتيات ورسمى | ورسمى ان كان باللوازم والفظى بلفظ اظهر مرادف وقد أجيز بالاهم (والذاتي مافهمه في فيم الذات وقيل مالا يعال) وينقض بالامكان اذ لا امكان بالغير وأورد تعريف الماهية بنفسها وأجزائها تحصيل الحاصل والعوارض خارجة فلا تتحصل بها الحقيقة والجواب ان التصورات المتعلقة بالاجزاء تفصيلا اذا رتبت وقيدت فهذا المجموع هو الحد الموصل الى الصورة الوحدانية المتعلقة بجميع الاجزاء اجمالا وهو المحدود * فهناك تحصيل أمر لم يكن حاصلا فتدبره ثم الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كالعالم وقد يخص بالقطعى ويسمى الظنى امارة والانتاج مبنى على التثليث اذلا بد من واسطة فوجبت المقدمتان ومن ههنا قال المنطق هو قولان يكون عنه قول آخر وهو يتناول الاستقراء والتمثيل وقد يقال يستلزم لذاته قولا آخر فيختص بالقياس وله خمس صور قريبة(الاولى) أن يعلم حكم لكل افراد شيء ثم يعلم نبوته للآخر كلا أو بعضا فيلزم ثبوت ذلك الحكم للآخر كذلك بالضرورة فلا بد من ايجاب الصغرى وما في التحرير الافي مساواة طرفي الكبرى فليس بشئ لانه ليس لذاته وأورد ا ليس ب وكل ماليس ب ج والجواب ان السلب من حيث هو هو رفع محض وعقد الوضع في الكبرى لايخلو عن ملاحظة ثبوت فان لاحظته في الصغرى فلا سلب بل ايجاب سلب و الافلا اندراج(والثانية) ان يعلم حكم لكل افراد شئ ومقابله للآخر كله أو بعضـه فيعلم منه سلب ذلك الشيء عن الآخر كذلك بتأمل ومافى المختصر ان لا انتـاج الا بالاول فادعاء لان الازوم لالمقدمة اجنبية يجوزان يكون مع متعدد والدوران مع الاول لا ينافيه (والثالثة) ان يعلم ثبوت امرين لثالث واحدهما كلى فيعلم التقائهما فيه او يعلم ثبوت امر له مع عدم ثبوت الآخر له كذلك فيعلم عدم التقائهما فيه فلا يكون اللازم الا جزئيا موجبا او سالبا (والرابعة) ان تثبت الملازمة بين أمرين فينتج فيه وضع المقدم وضع التالي والا فلا لزوم ولا عكس لجواز اعمية اللازم والرفع بالعكس واورد منع استلزام الرفع الرفع لجواز استحالة انتفاء اللازم فاذا وقع جاز عدم بقاء اللزوم فلا يلزم انتفاء الملزوم اقول اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الاوقات والتقادير فوقت الانفكاك وهو وقت عدم بقاء الازوم داخل في الجميع فهذا المنع يرجع الى منع اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر (والخامسة) ان تعلم المنافاة بينهما اما صدقا فقط او كذبا فقط أو فيهما فيلزم النتائج نحسبها فتفكره مسئلة السمنية تقوا افادة النظر العلم مطلقا قائلين بان لا علم الا بالحس لان الجزم قد يكون جهلا وهو مثل العلم فبماذا يعلم ان الحاصل بعده علم ويجاب بانه يتميز بالعوارض فان البداهة تحك بان الحاصل بعد بعد النظر الصحيح علم لا جهـل اقول وفيه انه بمـاذا يعلم أنه نظر صحيح فان الاحتمال قائم من المبادى الى المقاطع مثلا بمثـل والحس لا يفيد الا علا جزئيا وهو لا يكون كاسبا بل الحق منع التماثل كما هو مذهبنا فتدبره مسئلة * قال الاشعرى ان الافادة بالعادة اذ لا مؤثر الا الله بلا وجوب منه ولا عليه والمعتزلة انه بالتوليد كحركة المفتاح بحركة اليد والحكماء انه بطريق الاعداد فانه يعد الذهن اعـدادا تاما تفيض عليـه النتيجة من مبدأ الفيض وجوبا منه واختار الامام الرازي انه واجب عقيبه وان لم يكن واجبا منه تعالى ابتداء غير متولد منه لانه ليس لقدرة العبد تأثير وهذا أشبه فان لزوم بعض الاشياء للبعض مما لا ينكر ألا ترى ان وجود العرض بدون الجوهر والكلية بدون الاعظمية غير معقول هذا
المقالة الثانية في الاحكام -
وفيها ابواب الاول في الحاكم لاحكم الا من الله تعالى لانتزاع في ان الفعل حسن وقبيح عقلا بمعنى صفة الكمال والنقصان أو بمعنى ملائمة الغرض الدنياوي ومنافرته بل بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه ومقابليهما فعند الاشاعرة شرعي أي بجعله فقط فما أمر به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح ولو انعكس الامر لانعكس الامر وعندنا وعند المعتزلة عقلى (1) أي لا يتوقف على الشرع لكن عندنا لا يستلزم حكمها في العبد بل يصير ) . وجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح فمالم يحكم ليس هناك حكم ومن ههنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف بخلاف المعتزلة والامامية والكرامية والبراهمة فانه عندهم يوجب الحكم ولولا الشارع وكانت الافعال لوجبت الاحكام قالوا منه ماهو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار قيل أمر الآخرة سمعي لا يستقل العقل يادراكه فكيف يحكم بالثواب أجلا أقول العدل واجب عقلا عندهم فيجب المجازات وذلك كاف لحكم العقل وانكان خصوصية المداد الجسماني سمعيا على أنه تمنى لو تحقق لتحقق كاف فتدبر ومنه ماهو نظري كمن الصـدق الضار وقبح الكذب النافع ومنه مالا يدرك الا بالشرع كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال فانه لاسبيل للعقل اليه لكن الشرع كشف عن حسن وقبح ذاتيين ثم اختلفوا فقال القدماء لذات الفعل والمتأخرون بل لصفة حقيقية توجبه فيهما وقوم لصفة حقيقية في القبح فقط والحسن عدم القبيح وقال الجبائي ليس صفة حقيقية بل اعتبارات والحق عندنا الاطلاق الاعم فلا يرد النسخ علينا ثم من الحنفية من قال ان العقل قد يستقل في ادراك بعض أحكامه تعالى فأوجب الايمان وحرم الكفر وكل مالا يليق بجنابه تعالى حتى على الصبي العاقل وروى عن أبي حنيفة رحمه الله لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل أقول لعل المراد بعد مضى مدة التأمل فانه بمنزلة دعوة الرسل في تنبيه القلب وتلك المدة مختلفة فان العقول متفاوتة وما حررنا من المذاهب يتفرع مسئلة البالغ ) في شاهق الجبل لنا أن حسن الاحسان وقبيح مقابلته بالاساءة مما أتفق عليه العقلاء حتى من لا يقول بارسال الرسول كالبراهمة فلولا انه ذاتي لم يكن كذلك والجواب بأنه يجوز أن يكون لمصلحة عامة لا يضرنا لان رعاية المصلحة العامة حسن بالضرورة وانما يضرنا لو ادعينا انه لذات الفعل بل الدعوى عدم التوقف على الشرع ومنع الاتفاق على انه مناط حكمه تعالى لا نسنا فانا لا نقول باستلزامه حكما منه تعالى بل ذلك بالسمع واستدل اذا استوى الصدق والكذب في المقصودآثر العقل الصدق وفيه أنه لا استواء في نفس الامر لان الكل منهما لوازم وعوارض فهو تقدير مستحيل فيمنع الايثار على ذلك التقدير قالوا أولا لو كان ذاتيالم يتخلف